العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨٥ - السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
أولا لا مانع من الانتقال إليها لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج[١] بل وصية من الموصي كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون[٢] و الوصايا[٣] من الموصى به بعد قبول الوارث و عدمه أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل لانصراف الأدلة عن مثل هذا.
السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
فإن قلنا بالانتقال إليه أولا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفا و كان موته بعد موت الموصي[٤] انعتق عليه و شارك الوارث ممن في طبقته و يقدم عليهم[٥] مع تقدم طبقته فالوارث يقوم مقامه في
[١] لكن لا يبعد دعوى انصراف النصّ الى الانتقال الى وارث الموصى له بنحو الارث المعهود في الشرع فالزوجة محرومة على الوجهين( گلپايگاني).
[٢] الأحوط اخراج الديون منه بامضاء الورثة بعد قبولهم الوصية لكن القاعدة تقتضى عدم وجوب القبول عليهم على تقدير كون جوازه حكما و على تقدير القبول فالمسئلة مبنية على القولين كما في المتن و على تقدير كون القبول حقا لهم بالارث فلا يبعد جواز الزام الدائن الورثة على القبول بناءا على انتقال الملك ابتداء الى الميت لتعلق حقهم على هذا الحق أيضا و على القول بانتقال الملك اليهم ابتداء فيمكن القول بجواز منع الدائن الوارث عن التملك الا بعد أداء الدين لما مر من تعلق حقه بهذا الحق أيضا( گلپايگاني).
[٣] حكم الوصايا حكم الدين فيما تعلق بمال الميت نعم فيما يجب على الوصى العمل به و ان لم يكن للميت مال و توقف العمل به على القبول فيجب عليه القبول و العمل به( گلپايگاني).
[٤] لا حاجة في هذا الفرض الى قبول الوارث على ما مر، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأول، و أمّا إذا مات الموصى بعد الموصى له، فلا وجه للانعتاق أصلا، لان الوارث حينئذ يتلقى الموصى به من الموصى دون الموصى له( خوئي) بناء على ما قويناه سابقا من عدم اعتبار القبول في الوصية و تلقى الورثة من الموصى ابتداء ان مات بعد الموصى له فلا ريب في الانعتاق مع فرض موت الموصى له بعد موت الموصى كما انه لا وجه للانعتاق مع فرض موت الموصى بعد موت الموصى له( قمّيّ).
[٥] في غير الكشف الحقيقي و الا فتلزم لغويّة اجازتهم للكشف من كونهم غير الورثة من اول الامر( خ). و لا يلزم من كاشفية القبول عدم كاشفيته الا على القول بالكشف الحكمى لان الكاشف قبول الوارث لو لا الوصية و المكشوف الوارثية بالوصية من غير فرق بين الكشف الحقيقي او الحكمى( گلپايگاني).