العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧٠ - ٢٠ - مسألة يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد
مع التعدي يصير فضوليا و لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق جاز و مع التصريح فأولى بالجواز و لكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق و الجواز مع العموم بل قد يقال بعدمه[١] حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار المحمولة على الكراهة[٢] أو غيرها من المحامل
١٨ مسألة الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة
سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما كان المعقود له صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا و المراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي و الوكيل سواء كان قريبا كالأخ و العم و الخال و غيرهم أو أجنبيا و كذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي و منه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل و لا يعتبر في الإجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به و إرادة التروي أو عدمها أيضا نعم لا تصح الإجازة بعد الرد[٣] كما لا يجوز الرد بعد الإجازة فمعها يلزم العقد
١٩ مسألة لا يشترط في الإجازة لفظ خاص
بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد بل تقع بالفعل الدال عليه
٢٠ مسألة يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد
فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به[٤] لم يكف في الإجازة[٥] نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد[٦] لم يكف و إن كان على وجه
[١] لا تبعد صحة هذا القول و رعاية الاحتياط أولى( خوئي).
[٢] لا وجه لحملها على الكراهة مع وضوح الدلالة و كونها من الموثق فالاحتياط لا يترك( قمّيّ)
[٣] على اشكال و الأحوط رعاية الاحتياط( خوئي) على ما ادعى الإجماع عليه و لم يثبت فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٤] أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه و اما لو اظهر الرضا بالعقد قولا او فعلا فلا يبعد كفايته( خ).
[٥] لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي و لو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفى التسليم الخالى عن الرضا باعتقاد ذلك( گلپايگاني).
[٦] ان اجاز العقد الخارجى و قيده بذلك على وجه التوصيف بان قال اجزت هذا العقد الذي يجب على اجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد الى الأشتراط لا يكفى( خ).