العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٧ - ١٠ - مسألة لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب
٩ مسألة كل من الأب و الجد مستقل في الولاية
فلا يلزم الاشتراك و لا الاستيذان من الآخر فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر و لو زوج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الآخر و إن علم التقارن قدم عقد الجد و كذا إن جهل[١] التاريخان[٢] و إما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضا و إن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه[٣] لكن الأظهر[٤] تقديم عقد الجد لأن المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقا و ما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور إلا في صورة معلومية سبق عقد الأب و لو تشاح الأب و الجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد و لو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح وجهان بل قولان من كونه سابقا فيجب تقديمه و من أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه و الأحوط مراعاة الاحتياط و لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى هل يجري عليهما حكم الأب و الجد أو لا وجهان أوجههما الثاني[٥] لأنهما ليسا أبا و جدا بل كلاهما جد فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب
١٠ مسألة لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب
سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا لأنه خلاف المصلحة نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز و حينئذ لا خيار له و لا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوزة للفسخ و إن كان منها ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته و عدمه
[١] الأقوى فيه لزوم اجراء حكم العلم الاجمالى بكونها زوجة لأحدهما( خ).
[٢] لا وجه لتقدم عقد الجد في هذه الصورة بعد احتمال سبق عقد الأب و ما ذكره من التعليل عليل( شريعتمداري). بل فيه يعلم اجمالا بكون المرئة زوجة لأحدهما و لا معين في البين لعدم جريان الاصلين مع جهل التاريخين او تعارضهما على فرض الجريان على اختلاف المبنى فعلى المرئة الاحتياط بترك التمكين لهما و ترك التزويج الا بعد طلاقهما و كما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب على الرجال الاحتياط بترك تزويجها حتّى الرجلين المشتبهين( گلپايگاني).
[٣] بل هو المتعين و الرواية تدلّ على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان و لا الاحراز( گلپايگاني). هذا الاحتمال متعين و لا دلالة في الرواية على خلافه( شريعتمداري)
[٤] بل الأظهر تقدمه و ما تشبث به غير وجيه( خ).
[٥] لا يبعد اوجهية الأول( خ) بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النصّ( گلپايگاني)