العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٣ - الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها
على الأقوى من ملكية العبد[١] و هل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا وجهان أقواهما ذلك[٢] لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية و قد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجية[٣] و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجية و كذا إن اشتراها في الذمة لانصرافه إلى ذمة نفسه و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان[٤]
السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج
من غير فحص مع عدم حصول العلم[٥] بقولها بل و كذا إذا لم تدع ذلك و لكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعت إليه بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط[٦] الفحص عن حالها و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم و لكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة
الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها[٧]
نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها و بينه و إن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل[٨] على وجه الإجمال
[١] ملكيته محل تأمل كما ان بطلان النكاح بها محل تأمل( خ).
[٢] بل الاوفق بالقواعد انه لا يفتقر الى الاذن بمقتضى الملكية نعم للمولى منعه عن الوطى بمقتضى مالكيته الطولية( گلپايگاني).
[٣] مع الخيار للمولى بنحو ما مر( گلپايگاني).
[٤] و قد مر ان الاوفق بالقواعد عدم الحاجة الى الاذن( گلپايگاني).
[٥] الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها الا إذا ادعت انها خلية( گلپايگاني).
[٦] و الأولى( خ).
[٧] نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص و ان كان الأقوى عدم لزومه( گلپايگاني).
[٨] بان تشهد بانها كانت ذات بعل و تزوجت من الثاني حين كونها كذلك( خ).