العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٣ - ١٣ - مسألة يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل
إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج لكن الأحوط[١] العلم التفصيلي
٩ مسألة يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول
و تكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود و الشروط و غيرها و إن كثرت
١٠ مسألة ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول
فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانة و بعد بلوغ الخبر إليه قال قبلت لم يصح و فيه أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو و عدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة لعدم التخاطب و إلا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل مع تعدد المجلس كما إذا خاطبه و هو في مكان آخر لكنه يسمع صوته و يقول قبلت بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه المعاقدة
١١ مسألة و يشترط فيه التنجيز
كما في سائر العقود فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل نعم لو علقه على أمر محقق معلوم كأن يقول إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة مع علمه بأنه يوم الجمعة صح و أما مع عدم علمه فمشكل[٢]
١٢ مسألة إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح و إن أرادا الفراق فالأحوط الطلاق[٣] و إن كان يمكن التمسك[٤] بأصالة[٥] عدم[٦] التأثير[٧] في الزوجية و إن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته و مع إرادة الفراق فاللازم الطلاق
١٣ مسألة يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل
سواء كان عاقدا
[١] لا يترك( گلپايگاني).
[٢] بل باطل( گلپايگاني). بل يجرى الاشكال في الفرض الأول أيضا( شريعتمداري).
[٣] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).
[٤] لا يخفى ان اجراء الأصل في الشبهات الحكمية من وظيفة المجتهد و لو كان المجتهد جازما بجريان الأصل او امكنه ذلك لما حكم بالاحتياط اللازم فلا محيص عن الطلاق لو أراد الفراق( شريعتمداري)
[٥] يعني يمكن للفقيه التمسك باصالة عدم التأثير في الزوجية( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٧] هذا الأصل ممّا لا أصل له نعم يجرى بعض أصول اخر لكن المجرى هو المجتهد( خ).