العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥١ - ١ - مسألة يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين
فصل ١٠ في العقد و أحكامه
١ مسألة يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين
فلا يكفي التراضي الباطني و لا الإيجاب و القبول الفعليين و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط[١] فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته[٢] مع الإتيان بما يدل[٣] على إرادة الدوام و يشترط العربية[٤] مع التمكن منها و لو بالتوكيل[٥] على الأحوط[٦] نعم مع عدم التمكن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتي بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج و الأحوط اعتبار الماضوية و إن كان الأقوى عدمه فيكفي المستقبل و الجملة الخبرية كأن يقول أزوجك أو أنا مزوجك فلانة كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس[٧] أيضا[٨] و كذا الأحوط[٩] أن يكون الإيجاب[١٠] من
[١] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( قمّيّ).
[٢] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٣] أي يجعله ظاهرا في الدوام و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).
[٤] على الأحوط( قمّيّ).
[٥] لكن الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكن منها و لو مع التمكن من التوكيل( گلپايگاني).
و ان كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوة و ان تمكن من التوكيل( خ).
[٦] الظاهر الصحة بغير العربية مع عدم تمكنهما من العربية و ان أمكن التوكيل( قمّيّ).
[٧] بمثل تزوجت لا بمثل قبلت( خ).
[٨] اذا كان القبول بغير لفظ قبلت على الأحوط( قمّيّ).
[٩] لا يترك( خ). بل الأقوى لان حقيقة النكاح على ما هو الظاهر اعتبار إضافة و علاقة بين الزوجين مستلزمة لتسلط الزوج على الزوجة في لوازم المزاوجة و آثارها و ان كان لها عليه حقوق أيضا فيعتبر الايجاب من قبل الزوجة باعتبار تسلطها على نفسها بان تجعلها تحت سلطنة الزوج بانشاء زوجيتها له و لا سلطنة للزوج عليها حتّى يجعلها تحت سلطنته بانشاء زوجيتها لنفسه أو زوجيته لها فلا محالة يعتبر منه قبول ما انشأت و القول بان المزاوجة علاقة بينهما من دون استلزام سلطنة من أحدهما على الاخر و انما أوجب عليهما الشارع ما أوجب لمصالح فهو خلاف ما يترائى من العرف و الشرع حيث قال عزّ و جلّ« الرجال قوامون على النساء» و خيرهم في امساكهن بالمعروف أو تسريحهن بالاحسان و غير ذلك من الاحكام مما لا مجال لذكره في المقام( گلپايگاني).
[١٠] لا يترك هذا الاحتياط( قمّيّ).