العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٠ - ١٢ - مسألة لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا
فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ و إن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل يكفيها عدة واحدة و لكن عليها تتميمها[١] عدة الحرة و إن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى
٥ مسألة [لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم]
لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم
٦ مسألة الخيار على الفور على الأحوط[٢] فورا عرفيا
نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية[٣] جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير حينئذ
٧ مسألة إن كانت صبية أو مجنونة
فالأقوى أن وليها[٤] يتولى خيارها
٨ مسألة لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار
إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الأمر عليها
٩ مسألة ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها.
بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت هي زوجا برضاها و لكن يمكن دعوى انصراف[٥] الأخبار[٦] إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها
١٠ مسألة لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها
فالظاهر صحته
١١ مسألة لو أعتق العبد
لا خيار له و لا لزوجته
١٢ مسألة لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا
وجهان[٧] و على الأول إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها وجهان و كذا إذا كان عنده ثلاث[٨] أو أربع إماء فأعتقت إحداها و لو أعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة[٩] ففي كون الزوج مخيرا و بعد اختياره[١٠] يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأول للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه
[١] بل الأحوط في الفرض استيناف عدة الحرة من حين الفسخ( گلپايگاني) الأحوط استيناف العدة من حين الفسخ( قمّيّ)
[٢] الأقوى عدم كونه فوريا ان لم يثبت الإجماع على الفورية( قمّيّ)
[٣] في بقاء الخيار مع الجهل بالفورية تامل( گلپايگاني)
[٤] فيه نظر( قمّيّ)
[٥] هذه الدعوى مجاز فلا اعتبار بها( قمّيّ)
[٦] دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها و لا مانع من الاخذ بالإطلاق( گلپايگاني)
[٧] الأقوى ان لها الخيار ان لم نقل ببطلان الجميع( قمّيّ)
[٨] لو كان عقده ثلاث اماء و اعتقت احديها فقد جمع بين حرة و أمتين و مر أنّه لا إشكال فيه( گلپايگاني)
[٩] الظاهر أن جهات المسئلة في جميع الفروض متماثلة فلا وجه للفرق بين الفرض و الفرضين السابقين و الاشبه في الجميع البطلان و على القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداء ثمّ للباقيات و يظهر وجهه بالتامل( گلپايگاني)
[١٠] لا وجه لتقديم تخيير احدهما على الاخر بل لكل من الزوج و الباقيات الاختيار في عرض واحد ان لم نقل ببطلان الجميع( قمّيّ).