العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٦ - ١٣ - مسألة إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه
ملك[١]
١٢ مسألة إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبين الخلاف
وجب عليه المفارقة و عليه المهر لسيدها و هو العشر و نصف العشر على الأقوى لا المسمى و لا مهر المثل و إن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا و إلا تبعت به[٢] بعد العتق[٣] و لو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان فعن المشهور أنه رق و لكن يجب على الأب فكه بدفع قيمته يوم سقط حيا و إن لم يكن عنده ما يفكه به سعى في قيمته و إن أبى وجب على الإمام ع دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال و الأقوى كونه حرا كما[٤] في سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا إشكال في كون الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة و الأخبار الدالة على رقيته منزلة على أن للمولى أخذه ليتسلم القيمة جمعا بينها و بين ما دل على كونه حرا و على هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام ع لموثقة سماعة[٥] هذا كله إذا كان الوطي حال اعتقاده كونها حرة و أما وطؤها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق لأنه من زنا حينئذ بل و كذا لو علم سبق رقيتها فادعت أن مولاها أعتقها و لم يحصل له العلم بذلك و لم يشهد به شاهدان[٦] فإن الوطي حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية نعم لو لم يعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولها لأصالة الحرية فلو تبين الخلاف لم يحكم برقية الولد و كذا مع سبقها مع قيام البينة[٧] على دعواها
١٣ مسألة إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه
و لا
[١] من حيث وقوع العقد قبل انتقال الملك الى المجيز و الأقوى اشتراط كون الاجازة من المالك حين العقد( گلپايگاني).
[٢] هذا خلاف النصّ ففى صحيح ابن الوليد« و ان لم يجد شيئا فلا شيء له» لكن لما كان الظاهر من بعض ان الحكم من المسلمات فالأحوط التصالح فيما تلف من المهر( گلپايگاني).
[٣] فيه نظر لاجل دلالة ظاهر النصّ بانه لا شيء له مع عدم كونه موجودا( قمّيّ).
[٤] بل الأقرب بمقتضى الجمع بين الاخبار هو ما تضمن موثقة سماعة و فيها ولده مملوكون الا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده و يكونون احرارا و على الأب بمقتضى خبر الاخر فكهم بالقيمه( قمّيّ).
[٥] على ما مر لها من المعنى( گلپايگاني).
[٦] و لم يتحقّق شيء آخر يصحّ الاعتماد عليه او اعتقد صحة الاعتماد عليه و لو لاعتقاد عدم حجية الاستصحاب حيث ان الولد في جميع ما ذكر ولد شبهة و حر( گلپايگاني).
[٧] او حصول شبهة له كما فصلنا في الحاشية السابقة( گلپايگاني).