العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٣ - ٧ - مسألة إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح
اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما و لو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد قد يقال له بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج و الأقوى العكس[١] لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية و الرجال قوامون على النساء و أما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته إلا ما كان واجبا عليه من الوطي في كل أربعة أشهر و من حق القسم
٥ مسألة إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها صح على الأقوى
من ملكية العبد و الأمة و إن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه بل الأقوى كونه مالكا لهما و لمالهما ملكية طولية
٦ مسألة لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم
و لو كانا مبعضين توقف على إذنهما و إذن المالك و ليس له إجبارهما حينئذ
٧ مسألة إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح
و تستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول و إما إن كان قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ ثمَّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا و على السقوط كلا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء للزوم[٢] خلو البيع عن العوض نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ و عن العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد و إن كان بعد الدخول لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض و هو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد و يمكن منع عدم الصحة مع أنه لا يجتمع ملكيتها له و لما في ذمته[٣] بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال
[١] يعني يجوز للعبد ان يسافر بها من دون اذن موليها دون العكس لكن المسلم منه فيما إذا اراد منها الاستمتاع في السفر و الا فوجوب السفر عليها بامر الزوج غير معلوم( گلپايگاني).
[٢] هذا الوجه ذكره غير واحد من شراح القواعد لكن الظاهر عدم ابتناء خلو البيع عن الثمن على ذلك بل يلزم ذلك و لو على القول بصحة ملكية المولى لذمة عبده و ذلك لأنّها اشترت عبدا و جعلت ثمنه فراغة ذمته و هذا نفع يعود الى العبد و لا يعود الى البايع لان برائته بعد الخروج عن ملكه غير مربوط به فيصدق انه بلا ثمن يرجع الى البايع لكن هذا مبنى على أن يكون الثمن برائة ذمته لا انتقال ما في ذمته الى المولى و عليه فيأتي حكمه( گلپايگاني). فيه و فيما بعده نظر( قمّيّ)
[٣] لا يخفى ان الثمن ان كان نفس ما في ذمّة العبد ففى فرض عدم صحة تملك المولى ما في ذمّة عبده يكون الحكم بصحة البيع مستلزما للدور لان صحة البيع تتوقف على قابلية الثمن لملكية البايع و هى تتوقف على صحة البيع لان العبد ما لم ينتقل الى الزوجة لم يكن ما في ذمته قابلا لتملك البايع( گلپايگاني).