العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣٩ - فصل - ٧ الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها
عليه[١] فكصورة عدم القدرة لقاعدة نفي الضرر[٢] نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا و لكن يتوقف تحصيل الزاد و الراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب و إن كان قادرا على ذلك و الأحوط في الجميع[٣] اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله لا مطلقا
فصل ٧ الأقوى جواز نكاح الأمة[٤] على الحرة مع إذنها
و الأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول و خوف العنت و أما مع عدم إذنها فلا يجوز و إن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين بل هو باطل نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى[٥] بشرط تحقق الشرطين على الأحوط و لا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة و عدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين[٦] نعم لا يبعد الجواز[٧] إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا و لكن الأحوط مع ذلك المنع[٨] و أما العكس و هو نكاح الحرة على الأمة فهو جائز و لازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال و أما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة و فسخها و رجوعها إلى أهلها و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما
[١] بل حرجا عليه و كذا في امثال المقام و اما قاعدة الضرر ففيها اشكال( خ).
[٢] قاعدة نفى الضرر تقتضى عدم وجوب نكاح الحرة إذا كان ضرريا لكن لا يقتضى جواز عقد الأمة مع التمكن من مهر الحرة نعم إذا كان بحيث يصدق عليه انه لا يتمكن و لا يستطيع فيتحقّق الشرط( گلپايگاني)
[٣] لا يترك( قمّيّ).
[٤] لكن يحتمل خيار الحرة بين بقائها مع الأمة و بين ذهابها الى أهلها فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٥] مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الامساك و الطلاق عند إرادة التسريح( گلپايگاني).
[٦] الظاهر ان كلمة« الا» هنا زائدة( گلپايگاني).
[٧] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٨] لا يترك( قمّيّ).