العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣٣ - ٣٨ - مسألة في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر
في فرجها نشر الحرمة على إشكال بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال[١] أيضا و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل و أما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر
٣٤ مسألة إذا كان الزنى لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا
ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى و أما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحة النكاح و عدمها وجهان من أن الزنى حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا و من أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد و الأحوط النشر
٣٥ مسألة إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد
فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنى لاحقا[٢] و إن قلنا بالكشف الحكمي[٣] أو النقل كان سابقا[٤]
٣٦ مسألة إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة
حرمت على ابنه[٥] و كذا العكس على الأقوى فيهما بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان[٦] للاختبار[٧] أو للطبابة أو كان اتفاقيا بل و إن أوجب شهوة أيضا نعم لو لمسها لآثاره الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر
٣٧ مسألة لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى
و إن كان الأحوط الاجتناب كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها و إن كان الأقوى عدمه بل قد يقال إن اللمس و النظر يقومان مقام الوطي في كل مورد يكون الوطي ناشرا للحرمة فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهه أو حراما على الأب و الابن و تحرم أمها و بنتها حرة كانت أو أمة و هو و إن كان أحوط إلا أن الأقوى خلافه و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة
٣٨ مسألة في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر
[١] الحرمة فيها ممنوعة( شريعتمداري). الأقرب عدم نشر الحرمة به و بما بعده( قمّيّ)
[٢] يمكن أن يقال بعدم صحة الاجازة و لو على الكشف الحقيقي فان الزنا مفوت لمحل الاجازة كما في نظائره( شريعتمداري).
[٣] فيه تأمل( خ). فيه اشكال انقلنا بالكشف الانقلابى( قمّيّ).
[٤] الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكمى لان مقتضاه الحكم بسبق الزوجية لكن لا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٥] تقدم الكلام فيه في المسئلة الثانية( قمّيّ).
[٦] مر الكلام فيه( خ).
[٧] لا يترك الاحتياط فيما إذا تعمد النظر الى الفرج و لو للاختبار( گلپايگاني).