العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٢ - ١٢ - مسألة إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج
الدالة على التعدد على التقية[١] بشهادة خبر زرارة و خبر يونس و على التعدد يقدم ما تقدم سببه إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم و إن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ و لو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة و المتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته و هل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة وطء الشبهة وجهان بل قولان لا يخلو الأول منهما من قوة و لو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطي قبل مجيء زمان عدة الطلاق وجهان لا يبعد[٢] الجواز[٣] بناء على أن الممنوع في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر[٤] و لو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا لصدق التزويج في عدة الغير لكنه بعيد[٥] لانصراف أخبار[٦] التحريم المؤبد عن هذه الصورة هذا و لو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلق زوجته بائنا ثمَّ وطئها شبهه في أثناء العدة فلا ينبغي الإشكال[٧] في التداخل[٨] و إن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدد في هذه الصورة[٩] أيضا
[١] بعيد يظهر بالتتبع و التأمل( گلپايگاني).
[٢] بل الأقوى عدم الجواز بمقتضى دليل العدة و عدم بطلان النكاح بعدة الوطى بالشبهة لا يستلزم جواز النكاح فيها( گلپايگاني).
[٣] بل لا يبعد عدم الجواز و لا يبعد كونه موجبا للحرمة الابدية( خ). بل هو بعيد و لا يبعد جريان حكم التزويج في العدة عليه( خوئي). لا يترك الاحتياط( شريعتمداري). فيه اشكال قوى( قمّيّ)
[٤] فيه تأمل( قمّيّ).
[٥] بل لا بعد فيه و الانصراف ممنوع( گلپايگاني).
[٦] في الانصراف تأمل( قمّيّ).
[٧] الأحوط التعدّد في هذه الصورة ايضا( خ).
[٨] بل لا وجه للتداخل بالنسبة الى الغير و اما لنفسه فلا عدة لها اصلا و اما في عدة الطلاق و الوفاة فهو تبديل لا تداخل و دليله النصّ( گلپايگاني).
[٩] و هو الأحوط( شريعتمداري).