العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٧ - ١ - مسألة لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة
أو عدة الوفاة أو عدة وطء الشبهة حرة كانت المعتدة أو أمة و لو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا و كذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر[١] و لا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية و لو مع العلم و الدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم الوطي قبل انقضائها فإن المحرم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات و كذا لا يلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها و إن كان لا يجوز لمالكها وطؤها و لا الاستمتاع بها في أيام عدتها و لا تحليلها للغير لكن لو وطئها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع
١ مسألة لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة
من غير عقد بل و لا زنا إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي و كذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه و أما إذا كان بعقد تام الأركان و كان فساده لتعبد شرعي كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها[٢] أو بنتها[٣] أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج و إن كان فاسدا شرعا ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة و عدمه لأن المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح من قطع النظر عن كونه في العدة إشكال
[١] لإطلاق الدخول الوارد في النصّ و لما ورد انه أحد المأتيين و لما في الحكم بالتحريم ابدا من الاحتياط نعم لو عقدها بعد العدة اتفاقا فلا يترك الاحتياط بالطلاق ايضا( گلپايگاني).
[٢] هذه الكلمة من سهو القلم و غلط النسّاخ( خوئي).
[٣] ذكر الام بل و البنت مع عدم التقيد بعدم الدخول لعله من سهو القلم( قمّيّ). ذكر الام في المقام لعله من سهو الناسخ لان أم الزوجة من المحرمات الا بدية و عقدها في العدة لا تأثير له في التحريم و كذلك الربيبة مع الدخول بامها و مع عدم الدخول بالام فالعقد عليها بعد بينونة الام صحيح لو لا العدة نعم لو تزوج الام و البنت بعقد و أحد في عدتهما فكانت من صفريات هذه المسئلة و كذا الأختين( گلپايگاني) لا يخفى ان أم الزوجة محرمة أبدا سواء فرض وقوع عقد عليها في العدة أم لا فلا يدخل في محل الترديد فكانه من سهو القلم أو غلط النسّاخ و في مثال أم الزوجة لا بدّ من التقييد بعدم الدخول بامها( شريعتمداري).