العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٤ - فصل - ٣ لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع
تقدمها على نفقة الأقارب و ظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا لكن تحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه و تصير دينا عليه و يحتمل بعيدا[١] سقوطها و كذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق[٢] و إلا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة
فصل ٣ لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع
حرا كان أو عبدا و الزوجة حرة أو أمة و أما في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف و كذا في العقد الانقطاعي و لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين[٣] و لا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين[٤] و على هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث و أمة أو حرتين و أمتين و للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة و أمتين أو حرتين و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرتين[٥] أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء[٦] و حرة كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء[٧] و حرة
[١] هذا الاحتمال ضعيف( خ).
[٢] بل لا يبعدأن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع الاثار الا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه( گلپايگاني).
[٣] من الإماء بان ينكح ثلاث اماء او أكثر اما نكاح امتين و حرة او حرتين فلا مانع منه كما يأتي( گلپايگاني).
[٤] من مطلق النساء حتّى الإماء يعنى إذا كانت تحت العبد حرتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء حرة كانت اوامة( گلپايگاني).
[٥] و لا امة و حرتين( گلپايگاني).
[٦] هذا الحكم و ان كان صحيحا لكن ليس متفرعا على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرتين( گلپايگاني).
[٧] بعد ما علم عدم جواز الجمع له بين أزيد من امتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث اماء سواء كانت معهن حرة أم لا فذكر الحرة غير محتاج إليه( گلپايگاني).