العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٠ - ١١ - مسألة يكره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس
أيضا. و منها أن يكون على وضوء. و منها أن يصلي ركعتين و الدعاء بعد الصلاة بعد الحمد و الصلاة على محمد و آله بالألفة و حسن الاجتماع بينهما و الأولى المأثور و هو: اللهم ارزقني ألفتها و ودها و رضاها بي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف فإنك تحب الحلال و تكره الحرام. و منها أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من يأمرها بهما. و منها أمر من كان معها بالتأمين على دعائه و دعائها. و منها أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: اللهم بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ص و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا أو يقول اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان و يكره الدخول ليلة الأربعاء
٩ مسألة يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن
و لو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم و إن كان خاصا فللمخصوصين و كذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض[١] عنه فيملك و ليس لمالكه الرجوع فيه[٢] و إن كان عينه موجودا و لكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط
١٠ مسألة يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية.
و طلب الولد الصالح السوي و الدعاء بالمأثور و هو أن يقول: بسم الله و بالله اللهم جنبني الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتني أو يقول اللهم بأمانتك أخذتها إلى آخر الدعاء السابق أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات و الأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان و رجزه جل ثناؤك و أن يكون في مكان مستور
١١ مسألة يكره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس
و في الليلة و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء و اليوم الذي فيه الزلزلة بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة و كذا يكره عند الزوال و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق و في المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في أول ليلة من كل شهر إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب
[١] هذا مبنى على كون الاعراض عن الشيء مخرجاله من الملك كما لا يبعد و عليه فيصح التملك للعموم( گلپايگاني). التملك بمجرد الاعراض بلا اذن فيه و كذا عدم جواز الرجوع على فرض صحة التملك محل اشكال( قمّيّ)
[٢] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).