العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩٤ - ١٧ - مسألة إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده
تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى و على البائع في الثانية
١٦ مسألة إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمَّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة
لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن فيكون كما لو تصرف أحد المتابعين في ما انتقل إليه ثمَّ حصل الفسخ فإن التصرف لا يبطل بفسخ البيع و لا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده فهي تبقى بحالها و يرجع البائع على المشتري بالثمن و ما عن الشيخ و بعض آخر من الفرق[١] بين الصورتين و الحكم بالبطلان في الصورة الثانية و هي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي لأنها تتبع البيع في هذه الصورة حيث إنها بين المتابعين بخلاف الصورة الأولى ضعيف و التبعية في الفسخ و عدمه ممنوعة نعم هي تبع للبيع حيث إنها واقعة على الثمن و بهذا المعنى لا فرق بين الصورتين و ربما يقال ببطلانها إن قلنا إنها استيفاء و تبقى إن قلنا إنها اعتياض و الأقوى البقاء و إن قلنا إنها استيفاء لأنها معاملة مستقلة[٢] لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع و ليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة كما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الآخر لا الدراهم المكسرة فإن الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف ما نحن فيه حيث إن الحوالة عقد لازم و إن كان نوعا من الاستيفاء
١٧ مسألة إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده
فقبل المحتال[٣] و المحال عليه وجب عليه الدفع إليه
[١] الفرق بين الصورتين ان في الثانية بالفسخ ينتفى الموضوع و هو الدين المحال و في الأولى يصير كالحوالة على البرىء لكن ذلك لا يؤثر لان الفسخ بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد سائر النوافل مثل البيع او الصلح لا يفيد في رفع اثر الحوالة( گلپايگاني).
[٢] هذا انكار للمبنى لا للبناء بعد تسليم المبنى و انكار المبنى وجيه و فرق بين كونها استيفاء او لازمها ذلك( خ)
[٣] هذا الفرع من أوله إلى آخره لا يخلو من اغتشاش فان كان المقصود الوكالة في ردّ عين ماله الى غريمه فهذا لا يحتاج الى قبول المحتال و المحتال عليه فان الأمين يكفى في جواز الرد له اذن المالك و لا يلزم عليه الرد الى الغريم و لو مع قبول الوكالة بل عليه الرد اما على المالك و اما على من امر بالرد اليه و اما الغريم فان كان ما امر بالرد إليه مصداقا لدينه فملزم بالقبول و هذا ليس من الحوالة في شيء لا المصطلحة و لا غير المصطلحة و الحكم بالضمان لقاعدة الغرر في المقام محل منع( گلپايگاني).