العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩٢ - ١٤ - مسألة لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة
حاله حال الأحرار من غير فرق بين سيده و غيره و ما عن الشيخ من المنع «١» ضعيف
١٣ مسألة لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح
فيجب عليه تسليمه للسيد و يكون موجبا لانعتاقه «٢» سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا١٤ مسألة لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة[١]
سواء كان هو المحيل أو المحتال و سواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده[٢] و ذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال و بقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل و أصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال و دعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحال فيكون المنكر للحوالة مدعيا فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة مدفوعة بأن مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكية ذيها فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص و ادعى أنه دفعه أمانة و قال الآخر دفعتني هبة أو قرضا فإنه لا يقدم قول ذي اليد هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما و أما إذا علم و كان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع و لو علم أنه قال أحلتك على فلان و قال قبلت ثمَّ اختلفا في أنه حوالة أو وكالة فربما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة[٣] لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة و استعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة و فيه منع الظهور المذكور نعم لفظ الحوالة
[١] لا بمعنى ثبوت الوكالة و ترتيب اثرها لو كان لها اثر و للمسئلة صور و كذا لطرح الدعوى و لعل في بعضها يكون المرجع التحالف على اشكال( خ).
[٢] لا إشكال في جريان الأصول المذكورة قبل القبض و اما بعد القبض فلا معنى لبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل لانه على فرض الحوالة تبرء ذمته بمجردها و على فرض الوكالة تبرء بادائها الى وكيل المحيل و المفروض هو العلم بعدم الخروج عنهما و كذلك ذمّة المحيل في الحوالة تبرء بمجردها و في الوكالة بأخذه الوكيل بمقدار ما عليه من المحال عليه عوضا عن دين المحيل نعم لو كانت الدعوى الوكالة في أخذ المحال بوكالة المحيل و البقاء عنده امانة فيصح استصحاب اشتغال ذمّة المحيل للمحتال و استصحاب عدم انتقال ما أخذه إليه( گلپايگاني).
[٣] لا يخلو من قوة و منع الظهور ممنوع( خ).