العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٤ - ٣٣ - مسألة إذا ضمن في مرض موته
كاشف عن كون الدين ثابتا حينه فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له[١] و لا للتعليل الذي ذكره بقوله لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة إلا أن يكون مراده في صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان و أما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا بل جعل العنوان ما يثبت بها و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها فهو كما ترى لا وجه له
٣٠ مسألة يجوز الدور في الضمان
بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر و يضمن عنه المضمون عنه الأصيل و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا و بالعكس و لعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان مردود بأن الأول غير صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك مع أن الفائدة يظهر في الإعسار[٢] و اليسار و في الحلول و التأجيل و الإذن و عدمه و كذا يجوز التسلسل بلا إشكال
٣١ مسألة إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن[٣] عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة[٤] أو المظالم أو نحوها
من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا بل و إن لم تشتغل[٥] فعلا على إشكال[٦]
٣٢ مسألة إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا
جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي بل و لآحاد الفقراء على إشكال[٧]
٣٣ مسألة إذا ضمن في مرض موته
فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات
[١] بل هو وجيه ان كان الثبوت بالبينة على وجه التقييد بخلاف ما إذا كان على وجه المعرفية و المشيرية الى ما في ذمته او مقدار منه( خ).
[٢] و كذا في الابراء و لوازمه( گلپايگاني).
[٣] محل اشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الاحيان للولى فيشتغل ذمته بعنوان الولاية فيؤدى من الوجوه المنطبقة و عليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها( خ).
[٤] محل تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٥] فيه اشكال و ان كانت ذمته مشغولة( گلپايگاني).
[٦] لا يبعد عدم الجواز فيه بل و في سابقه( خوئي). بل و في سابقه أيضا( قمّيّ)
[٧] بل منع( خ). لا وجه لجوازه( خوئي). حتى في الضمان للحاكم و على فرض الصحة فالمضمون له كلى الفقير او السادة و الحاكم ولى لهم في قبول الضمان لا انه المضمون له( گلپايگاني) اشكالا قويا في غاية القوّة( قمّيّ).