العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر
هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى و قام و قرأ و قنت و أتم صلاته[١] و كذا لو علم أنه ترك السجدتين من الأولى و هو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى و يقوم إلى الركعة الثانية و إن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى و يتم و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة و لكن الأحوط[٢] في جميع هذه الصور[٣] إعادة الصلاة بعد الإتمام
الرابعة و العشرون إذا صلى الظهر و العصر[٤] و علم بعد السلام نقصان[٥] إحدى الصلاتين ركعة
فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية[٦] ركعة ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثمَّ أعاد الأولى[٧] بل الأحوط[٨] أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات[٩] بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا
الخامسة و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء
ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا وجب عليه إعادتهما و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمَّ يسجد سجدتي السهو ثمَّ يعيد المغرب[١٠]
٢٦ السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر
علم إجمالا أنه
[١] و اما سجود السهو لاجل ما حصل من زيادة القيام و غيره فهو ما تقدم في محله( ميلاني)
[٢] استحبابا( گلپايگاني).
[٣] لا يترك( رفيعي).
[٤] هذه المسألة و ما بعدها تكرار للثامنة( گلپايگاني).
[٥] حكم هذه المسألة و ما بعدها تقدم في المسألة الثامنة( خوئي). قد تقدم الكلام في هذه المسألة و المسألة الخامسة و العشرون في المسألة الثامنة فراجع( شاهرودي).
[٦] مر الكلام فيها في المسألة الثامنة و كذا الكلام في المسألة الآتية( خ).
[٧] ان كان قد تخلل المنافى بعد الصلاتين و الا فلو أتى بتلك الركعة على ما هي عليها في نفس الامر أمكن القول بعدم الحاجة الى الإعادة( ميلاني).
[٨] لا يترك فيه و في الفرع الآتي( خونساري). و لعله الأقوى( رفيعي).
[٩] لا يترك الاحتياط بذلك بعد ان يجعل الثانية ظهرا في نيته بل الأحوط في الركعة التي أضاف الى الثانية ان يقصد ما في الذمّة في هذه المسألة و المسألة التالية( قمّيّ).
[١٠] لو كان قد تخلل المنافى بين الصلاتين و الا فكما ذكرناه في المسألة المتقدمة( ميلاني).