العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٥ - ٣٥ - مسألة إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها
التمكن من التصرف[١] أن اشتراطه مختص[٢] بما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين و الأنعام لا في الغلات ففيها و إن لم يتمكن من التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد التمكن على الأقوى[٣] كما بين في محله و لا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا كما اعترف به فلا يجب على العامل لما ذكر و لا يجب على المالك لخروجها عن ملكه
٣٤ مسألة إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه
فالقول قول منكره و كذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه و لو اختلفا في صحة العقد و عدمها قدم قول مدعي الصحة و لو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة و كذا لو اختلفا في المدة[٤] و لو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل و كذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة و كذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر و لا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه بناء على ما هو الأقوى[٥] من سماع الدعوى المجهولة خلافا للعلامة في التذكرة في المقام
٣٥ مسألة إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها
هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا قولان أقواهما العدم[٦] لأنه مسلط على ماله و حيث إن المالك أيضا مسلط على حصته فله أن يستأجر أمينا يضمه مع العامل و الأجرة عليه لأن ذلك لمصلحته و مع عدم كفايته في حفظ حصته جاز[٧] رفع[٨] يد العامل[٩] و استيجار من يحفظ الكل و الأجرة على المالك أيضا[١٠]
[١] الصحيح عدم تسليمه و الا فقد تقدم في محله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته( خوئي).
[٢] تقدم في باب الزكاة اشتراطه في الغلات أيضا( قمّيّ).
[٣] بل الأحوط و الأقرب عدم الوجوب كما مرّ و مر منه الاشكال في اعتباره في كتاب الزكاة( گلپايگاني).
[٤] أي قدم قوله مع انكار الزيادة و قدم قول العامل إذا انكر الزيادة( خ).
[٥] في كونه اقوى اشكال( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال( خوئي).
[٧] محل اشكال نعم ان ارجع الامر الى الحاكم لا يبعد جوازه له بل في بعض الصور جائز له بلا اشكال( خ).
[٨] محل تأمل لكونه خلاف قاعدة السلطنة( خونساري).
[٩] و لعله يستفاد ذلك من قضية سمرة بن جندب( گلپايگاني).
[١٠] فيه تأمل( قمّيّ).