العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٠ - ٣٠ - مسألة لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة
رضي بالبقاء و إلا فله الإجبار على القطع بقدر حصته إلا إذا لم يكن له قيمة أصلا فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور
٢٩ مسألة [يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه]
قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه[١] و يرجع عليه إما مطلقا كما لا يبعد[٢] أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه و بين الله و فيه ما لا يخفى فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهرا و إلا فلا يكون شرطا للاستحقاق فمع العلم به أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع و إن لم يكن أشهد على الاستيجار نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة و قد يقال بتقديم قول المالك لأنه أمين[٣] و فيه ما لا يخفى و أما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك لاحترام ماله[٤] و عمله إلا إذا ثبت التبرع و إن كان لا يخلو عن إشكال بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل
٣٠ مسألة لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة
فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحت المساقاة[٥] و إلا بطلت و كان تمام الثمرة للمالك المغصوب منه و يستحق العامل أجرة المثل على[٦] الغاصب إذا كان جاهلا بالحال[٧] إلا إذا كان مدعيا
[١] تقدم الاشكال في الاستيجار عنه فيسقط ما يتفرع عليه( قمّيّ).
[٢] مر الكلام فيه( خ). و قد مر الإشكال فيه( خوئي).
[٣] الظاهر ان ادلة الأمين منصرفة عن مثله( گلپايگاني).
[٤] بل لانه ولى لعمله و اعرف بنيته كالوكيل( گلپايگاني).
[٥] مر الإشكال في جريان الفضولى في المساقاة لما تتضمن التعهد من الطرفين زائدا على ما يتعلق بملك الغير( گلپايگاني).
[٦] ما لم تزد عن الحصة فلو زادت ففى مقدار الزيادة الأحوط التصالح( قمّيّ).
[٧] بل مع العلم به أيضا فيه و فيما بعده و قد مرت نظائره( خوئي). و كان عمله مستندا الى الغاصب--( گلپايگاني). اذ مع علمه بالحال و انه لا يجوز تصرفه فيها و انه ليس للمساقى الاذن و الامر بالعمل فيها لا يستحق في مقابل عمله شيئا لان عمله حرام نعم لو كان له مجوز في التصرف فاطلاق الحكم بعدم استحقاقه الأجرة ممنوع كما تقدم في نظائره( قمّيّ).