العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٩ - ٢٨ - مسألة إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له
المالك كان كذلك أيضا[١] و إن كان لا يخلو عن إشكال[٢] فلا يسقط حقه من الحاصل و كذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال كما إذا حصل السقي بالأمطار و لم يحتج إلى النزح من الآبار خصوصا إذا كانت العادة كذلك و ربما يستشكل بأنه نظير الاستيجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فإن الأجير لا يستحق الأجرة لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه فاللازم في المقام أيضا عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل و يجاب بأن وضع المساقاة[٣] و كذا المزارعة على ذلك فإن المراد حصول الزرع و الثمرة فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل و إن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط و استحق حصته بخلاف الإجارة فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه و لا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال و أما لو كان على خلافه كما إذا لم يكن عليه إلا السقي و استغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل[٤]
٢٨ مسألة إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له
و عليه أجرة المثل[٥] للعامل بمقدار ما عمل هذا إذا كان قبل ظهور الثمر و إن كان بعده يكون[٦] للعامل حصته[٧] و عليه الأجرة للمالك إلى زمان البلوغ إن
[١] هذا فيما إذا كان المأتى به بعض عمل المساقاة و أمّا إذا كان جميعه ففى كفايته في غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل اشكال بل منع( خوئي).
[٢] بل الأقوى بطلانه( خونساري).
[٣] التعليل عليل و ان كان الأقوى ما افتى به- قده-( شريعتمداري).
[٤] بل ممنوع( خ). بل منع( خونساري).
[٥] مع القيد المتقدم( خ).
[٦] هذا إذا فسخه المالك من حينه و قلنا بجواز ذلك له أمّا إذا فسخ العقد من اصله فليس للعامل الا اجرة مثل ما عمله( قمّيّ).
[٧] لا وجه له بعد كون الفسخ من الأصل لا من حينه( خ). الظاهر أن حكم الفسخ بعده حكمه قبله( خوئي). لا وجه لبقاء ملكية العامل للحصة بعد فسخ العقد و الفسخ و ان كان من حينه و لكن مقتضاه فرض العقد كان لم يكن من ذلك الحين بالنسبة الى آثاره و لازمه رفع ملكية الحصة من حين الفسخ لانها من آثار العقد( شريعتمداري). لا معنى لبقاء حصة العامل بملكه بعد فسخ العقد الذي كان سببا للملكية بقاء و حدوثا و يكون الثمر في المساقات بمنزلة الثمن او المثمن في البيع بناء على كونها-- معاوضة و يكون بمنزلة المنفعة في الاجارة على ما اخترناه و أمّا على مختاره من انها تسليط العامل للاستمناء فان كان ذلك التسليط بمنزلة الاذن غير قابل للفسخ بل له الرجوع عن تسليطه فتم ما ذكره- قده- و أما اذا كان قابلا للفسخ كما يظهر من سياق كلامه فبالفسخ ينحل العقد من حينه و يحكم بأنّه كأنّ لم يقع و لازمه رجوع الثمر الى المالك( گلپايگاني).