العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٩ - ١١ - مسألة لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
الموجود كما مر من كونه لمالك البذر[١]
١٠ مسألة لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج
من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك فإن كان الزارع عالما بالحال صح و لزم و إن كان جاهلا كان له خيار الفسخ[٢] و كذا لو كان الماء مستوليا عليها و أمكن قطعه عنها و أما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا سواء كان الزارع عالما أو جاهلا و كذا لو انقطع في الأثناء و لم يمكن تحصيله أو استولى عليها و لم يمكن قطعه و ربما يقال بالصحة مع علمه بالحال و لا وجه له و إن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء و عدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلا أن يكون على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا
١١ مسألة لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
و لا بد من تعيين ذلك إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق و كذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالزارع أو مشتركة[٣] بينه و بين العامل و كذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز كونه عليهما[٤] و كذا الحال في سائر المصارف و بالجملة هنا أمور أربعة الأرض و البذر و العمل و العوامل فيصح أن يكون من أحدهما[٥] أحد هذه[٦] و من الآخر البقية و يجوز أن يكون من كل منهما اثنان منها بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقية كما يجوز الاشتراك في الكل
[١] مع فرض عدم الفسخ فالحصّة مشتركة بينهما لا محالة( گلپايگاني).
[٢] لتخلف الوصف فيما إذا كان العقد مبنيا على ان لها الماء فعلا كما هو الغالب( گلپايگاني)
[٣] المزارعة بين العامل و شريكه في الأرض بالنسبة الى حصة الشريك لا إشكال فيه و اما بالنسبة الى حصة نفسه فلا تصح الا إذا كان البذر من الشريك( گلپايگاني).
[٤] و حينئذ تصح المزارعة بالنسبة الى مقدار عمل العامل فقط نعم لو كان البذر او البقر أو هما معا من العامل فتصح المزارعة في الكل( گلپايگاني).
[٥] المتيقن في المزارعة ما تضمنه صحيح يعقوب بن شعيب قال سألته عن المزارعة فقال النفقة منك و الأرض لصاحبها و في غير هذا المورد الأولى اتمامها بعقد الصلح( قمّيّ).
[٦] يعتبر في المزارعة كون الأرض من احدهما و العمل من الآخر و اما البذر و العوامل فبحسب ما شرط( خونساري).