العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٣ - ٦ - مسألة إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
من الحاصل صح و ليس[١] قراره مشروطا[٢] بسلامة الحاصل بل الأقوى[٣] صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمَّ القسمة و هل يكون قراره[٤] في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا وجهان[٥]
٦ مسألة إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
فالظاهر أن للمالك[٦] الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقاءه و مطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها و لا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة[٧] كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة لعدم حق للزارع بعد المدة و الناس مسلطون على أموالهم و لا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله[٨] كتأخير المياه أو تغير الهواء و قيل بتخييره
[١] الظاهر عدم الصحة مع عدم الحاصل( خونساري).
[٢] الا إذا اشترطا ذلك( گلپايگاني).
[٣] و الأحوط ترك ذلك( گلپايگاني).
[٤] ان كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل و ان كان المراد هي السلامة في مقابل التعيب حتّى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة فلا يكون القرار مشروطا بها اي لا تلاحظ النسبة( خ).
[٥] لا يبعد قرب الوجه الأوّل فلو تلف نصف الحاصل مثلا يحسب التالف على المستثنى و المستثنى منه بالنسبة( خوئي). و الاوجه الأول بل لا وجه ظاهرا للثاني فان الاستثناء من الحاصل فلا مورد له الا حيث يكون الحاصل( شريعتمداري). اما سلامة ذلك المقدار فلا بدّ منه لصحة الاستثناء و كذا مقدار يكون مشاعا بينهما لتحقّق شرط الاشاعة و لو في بعض الحاصل و اما الزائد على ذلك فمبنى على الاشتراط كما مرّ نظيره( گلپايگاني). اوجههما الأول( خونساري).
[٦] الظاهر وجوب الارش لو اختار المالك القلع( شريعتمداري). اجبار المالك العامل بازالته بمعنى تخيير المالك بين ازالته و ابقائه مشكل مع عدم تفريط الزارع( خونساري).
[٧] بل و لا مع الاجرة( گلپايگاني).
[٨] اذا لم يكن بتفريط الزارع و لم يتضرر المالك بالبقاء و يتضرر الزارع بالازالة و يؤدى للاجرة الى البلوغ فيشكل أن يكون للمالك الامر بازالته بلا ارش( قمّيّ).