العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠١ - ٥ - مسألة يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و مع زيادة
أو سفه امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر من النقود كانا أو من العروض بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس و الوصف و الأظهر عدم اعتباره بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و نحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر[١] بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير[٢] و ذلك للعمومات العامة كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و قوله ع: المؤمنون عند شروطهم
و غيرهما بل لو لا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا عملا بالعمومات و دعوى عدم كفايتها[٣] لإثبات ذلك كما ترى لكن الأحوط[٤] مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن هذا و يكفي في الإيجاب و القبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل
٥ مسألة يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و مع زيادة
فبنسبة الزيادة ربحا و خسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير هذا مع الإطلاق و لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال و لا خلاف على الظاهر عندهم في صحته أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط و العقد و بطلانهما و صحة العقد و بطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال أقواها الأول[٥] و كذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد و ذلك لعموم
[١] مع رفع الامتياز و لا يكفى امتزاج الحنطة بالشعير على الأحوط( خ).
[٢] كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشعير مشكل( گلپايگاني).
[٣] و هو الأقوى كما مر( گلپايگاني).
[٤] لا يترك( خ- خونساري- قمّيّ) بل المتعين في غير صورة الامتزاج( گلپايگاني).
[٥] بل اقواها الثالث و كذا الحال فيما بعده( خوئي). بل لا يبعد أن يكون الثالث هو الأقوى الا مع تقيد الاذن بالشرط المذكور فيكون الأقوى هو الثاني و كذا شرط كون الخسارة على احدهما ازيد( گلپايگاني) محل تامل و اشكال و كذا الكلام فيما بعده( خونساري) فيه و فيما بعده تأمل و لكن الظاهر ان العقد صحيح( قمّيّ).