العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٥ - الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها
النحو لوجوب العمل بالوصية و هو الاتجار فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث و إن كان لهم حصتهم من الربح خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف.
الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير[١]
فالظاهر عدم ضمانه و كذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.
الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثمَّ فسخ أحد الشريكين
هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل وجهان أقربهما[٢] الانفساخ[٣] نعم لو كان مال كل منهما متميزا و كان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر.
الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا[٤]
فإن تلف ضمن[٥] و لا يستحق المالك عليه غير أصل المال و إن كان آثما في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشر إذا اشترط العامل[٦] على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا
فكل ربح حصل يكون بينهما و إن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة[٧] و ربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة و هو كما ترى[٨].
الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها
كما لو قال لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولي[٩] موقوف[١٠] على إجازة المالك- و كذا لو عمل بما ينصرف
[١] حتى التوانى في الرد فيما يجب عليه( گلپايگاني) و لا تسامح للرد الى اربابه و كذا في الفرع التالى( خ).
[٢] محل اشكال( خ).
[٣] بل اقربهما عدمه( خوئي). فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري). بل الاوفق بالقواعد عدم الانفساخ( گلپايگاني). إذا كانت المضاربة بالمجموع من حيث المجموع و الا فالاقرب عدم الانفساخ و كذا في الفرع التالى( قمّيّ). فيه اشكال( خونساري).
[٤] لا لعذر موجه و كان الاذن بامساكه مقيدا بايقاع المعاملة معه( گلپايگاني).
[٥] اذا كان معذورا شرعا في ترك التجارة و في الارجاع الى المالك فالظاهر عدم ضمانه و لا اثم عليه( قمّيّ).
[٦] في صحة هذا الشرط تأمل( خونساري)
[٧] محل تأمل( خ).
[٨] الظاهر ان الاشكال في محله في جميع فروض المسألة( گلپايگاني).
[٩] فيه اشكال لانه و ان كان مقتضى القاعدة الا ان اطلاق جملة من النصوص- الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عين له شرطا او قيدا- يعم المخالفة غير العمدية أيضا نعم شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال اذ لا تصح المضاربة فيه مع اذن المالك فضلا عن عدمه( خوئي).
مشكل بل الظاهر كون الربح بينهما و الوضيعة على العامل لإطلاق الاخبار الآمرة بذلك في صورة مخالفة العامل و ادعاء انصرافها الى المخالفة العمدية لا وجه له اللّهمّ الا أن يكون في المسألة اجماع و هو غير معلوم( گلپايگاني).
[١٠] لا يخلو من اشكال لمقتضى اخبار الباب( قمّيّ).