العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٢ - السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
مغرور[١] من قبله[٢] و إن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله و للعامل أجرة المثل[٣] على المضارب مع جهله[٤] و الظاهر[٥] عدم[٦] استحقاقه الأجرة عليه[٧] مع عدم حصول الربح لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما[٨] بأنه ليس له لكونه متبرعا بعمله[٩] حينئذ.
السابعة يجوز اشتراط المضاربة[١٠] في ضمن عقد لازم
فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط و لكن لكل منهما فسخه[١١] بعده[١٢] و الظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة[١٣] على العامل بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من
[١] مجرد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة و الميزان صدق الغرور عرفا( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ).
[٢] لا يصدق الغرور مع جهل المضارب الا انه مع ذلك يرجع العامل عليه لانه بادائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيدنا اركانه في محله( خوئي).
[٣] ان كان أجرة المثل أكثر من الحصة ففى مقدار الزيادة الأحوط التصالح( قمّيّ).
[٤] يشكل استحقاقه أجرة المثل مع عدم كونه مأمورا بذلك من قبله بل اقدم عليه من جهة اعتقاده صحة المضاربة( خونساري).
[٥] مر الكلام فيه و في الفرع التالى( خ).
[٦] بل الظاهر استحقاقه كما مرّ منه- قده- في المسألة الثامنة و الأربعين( گلپايگاني).
[٧] هذا هو الصحيح الا انه تقدم منه- قده- في المسألة الثامنة و الأربعين خلافه( خوئي).
[٨] تقدم انه لا فرق بين صورتى العلم و الجهل( خوئي).
[٩] بل متهتكا لعمله و ان لم يقصد التبرع( گلپايگاني).
[١٠] أي اشتراط ايقاعها( خ). يعنى ايقاع عقدها( گلپايگاني).
[١١] بل ليس للمشروط عليه فسخه قبل الإتيان بمقدار من العمل اذ ليس المقصود من الشرط مجرد ايقاع العقد( قمّيّ).
[١٢] الظاهر ان متعلق الاشتراط عرفا ليس مجرد اجراء العقد و عليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجرى على العقد خارجا( خوئي).
[١٣] لا بأس بهذا الشرط و يجب العمل على طبقه لكن صيرورة ذلك مضاربة يترتب عليه احكامها محل اشكال بل منع و لا يعتبر فيه ما يعتبر فيها( خ).