العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٤ - ٢ - مسألة المضاربة جائزة من الطرفين
لكن عن المشهور بطلان الشرط[١] المذكور بل العقد أيضا[٢] لأنه مناف لمقتضى العقد و فيه منع بل هو مناف لإطلاقه[٣] و دعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط و إلا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه و هذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه يوجب لزوم[٤] ذلك العقد[٥] هذا و لو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط و لزومه[٦] و هذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته في ضمن
[١] ما ذكره المشهور له وجه قوى و لكن لا يوجب فساد العقد و لو شرط عدم فسخها في ضمن عقد آخر فلا إشكال في صحة الشرط و وجوب الوفاء به و فيما ذكره المصنّف في هذه المسألة مواقع للنظر( قمّيّ)
[٢] ذكرنا في محله ان اشتراط العقد بشيء ليس معناه مجرد مقارنة التزام مع التزام آخر كما انه ليس من تعليقه على وجوده بل معناه تعليق الالتزام بالعقد و الوفاء به عليه، و عليه فلا يصحّ اشتراط لزوم العقد و لا عدم فسخه في المقام و في غيره من العقود الجائزة نعم الأظهر عدم بطلان العقد ببطلان شرطه هذا و يمكن اشتراط عدم فسخ العقد الجائز في ضمن عقد آخر و يجب الوفاء به حينئذ بلا إشكال( خوئي)
[٣] اشتراط عدم الفسخ كما هو المفروض غير مناف لاطلاقه أيضا لعدم اقتضاء العقد و لا اطلاقه الفسخ و عدمه بل مقتضاه او مقتضى اطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم و شرط عدم الفسخ لا يقتضى اللزوم حتّى ينافى مقتضى العقد فشرط اللزوم باطل غير مبطل للعقد و شرط عدم الفسخ صحيح و الظاهر أنّه يجب العمل به ما دام العقد باقيا فإذا شرط في ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ يجب العمل به لكن لو فسخ ينفسخ و ان عصى بمخالفة الشرط و ان شرط في ضمن عقد جائز آخر يجب العمل به ما دام ذلك العقد باقيا و مع فسخه يجوز فسخ المضاربة أيضا بلا عصيان و لو شرط في ضمن عقد لازم عدم الفسخ يجب الوفاء به مطلقا لكن لو فسخ المضاربة تنفسخ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه فما في المتن من صيرورة العقد لازما غير تام سواء كان في ضمنه او ضمن عقد آخر لازم او جائز( خ).
[٤] مر الإشكال فيه و فيما بعده( خ).
[٥] تكليفا على الأحوط لا وضعا كما مر( گلپايگاني)
[٦] تكليفا ان شرط ان لا يفسخ و اما ان شرط ان لا يملك الفسخ فانه باطل كما مر( گلپايگاني) اذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد( خونساري).