العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٥ - الثامنة عشر إذا استوجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا
بل مطلقا[١] و ما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له و أن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية و لا يضر التخلف في بعض الأوقات كيف و إلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا[٢].
الثامنة عشر إذا استوجر لختم القرآن لا يجب[٣] أن يقرأه[٤] مرتبا[٥]
بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس بل يجوز أن يقرأ سورة فسؤره[٦] على خلاف الترتيب بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطا أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته و لو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الأعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته[٧] و عدم وجوب الإعادة لأن اللازم القراءة على المتعارف و المعتاد و من المعلوم وقوع ذلك من القارين غالبا إلا من شذ منهم نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة و كذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها و كذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة[٨] أو
[١] يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضا نعم لا تبعد الصحة مع الاطمينان به( خوئي).
[٢] الفرق بين الجعالة و الاجارة من هذه الجهة- ظاهر( خوئي).
[٣] الا إذا كان التعارف موجبا للانصراف كما هو كذلك ظاهرا نعم لو اتفق الغلط في بعض الآيات فالظاهر كفاية اعادته و لا يلزم إعادة ما بعده و كذا لو نسى و خالف الترتيب( خ).
[٤] الا أن يكون هناك ما يوجب انصراف الإطلاق إليه( خونساري). الأحوط ان يقرأ مرتبا بل لا يبعد ان ينصرف إليه اطلاقه( قمّيّ).
[٥] فيه اشكال و أولى منه بالاشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة بل الظاهر هو الانصراف الى القراءة المرتبة و لا سيما في الفرض الثاني( خوئي). بل يقرأ مرتبا لانصراف اطلاق الاجارة إليه كما هو المتعارف نعم لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه( گلپايگاني)
[٦] لا يخلو من اشكال خصوصا بالنسبة الى عدم رعاية ترتيب الآيات و لا ينافيه كفاية قراءة الآية التي نسبها او قرئها غلطا إذا تذكر بعد الفراغ من السورة او ختم القرآن كما لا يخفى( شريعتمداري).
[٧] مع كونه غير معتد به( خ).
[٨] اذا وقعت بغير عمد و لم تكن زائدة على المتعارف و مع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج( خ). إذا كان سهوا بمقدار المتعارف( گلپايگاني).