العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٥ - ٢٦ - مسألة لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة
نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة و على الأول لا بد من تعيينها كما و كيفا[١] إلا أن يكون متعارفا و على الثاني على ما هو المعتاد المتعارف و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها[٢] على الأول[٣] بل و كذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط
٢٥ مسألة يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة
فيرجع إلى أجرة المثل لكنه مكروه و لا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة و المفروض عدم تعيين الأجرة في المقام بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر بل يكون من باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض و نظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة و الدليل عليها السيرة بل الأخبار أيضا و أما الكراهة فللأخبار أيضا
٢٦ مسألة لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة
فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و ليس له الإبقاء و لو مع الأجرة و لا مطالبة الأرش مع القلع لأن التقصير من قبله نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال[٤] بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة[٥] للزوم الضرر[٦] إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك
[١] على الأحوط( قمّيّ).
[٢] ان كان الشرط هو الانفاق و بذل المنفق و استنكف المنفق عليه حتّى يمضى زمانه فيسقط بلا استحقاق العوض( گلپايگاني). فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] الظاهر أنّه لا يستحقها اذ المفروض ان النفقة اخذت على وجه الشرطية دون الجزئية( خوئي)
[٤] و الأقوى عدم الوجوب( گلپايگاني). لكنه غير وجيه فلا يجب عليه الصبر على الأقوى( خ) فيه تأمل( قمّيّ).
[٥] و لكنه بعيد( خوئي).
[٦] بناء على جريان قاعدة الضرر لا يبعد الاخذ باقل الضررين( خونساري).