العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١٨ - ٧ - مسألة يجوز استيجار المرأة للإرضاع
متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له و كذا في حيازة الحطب و الحشيش نعم لو قصد الموجر كون المحوز لنفسه فيحتمل[١] القول بكونه له[٢] و يكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة خصوصا إذا كان الموجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه[٣] في اليوم الفلاني للمستأجر أو يكون منفعته من حيث الحيازة له و ذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة و المفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه و يحتمل القول بكونه للمستأجر[٤] لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغوا و المسألة مبنية[٥] على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز و لو قصد الغير و لازمه عدم صحة الاستيجار لها أو يعتبر فيها نية التملك و دائرة مدارها و لازمه صحة الإجارة[٦] و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجير الغير و أيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه و بقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات و السبق إلى المشتركات و إن كان لا يبعد[٧] جريانه[٨] أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة- فإن لم يكن أجيرا يكون له و إن قصد الغير فضولا فيملك بمجرد قصد الحيازة و إن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا و إن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا فالوجه الأول غير صحيح و يبقى الإشكال في ترجيح[٩] أحد الأخيرين و لا بد من التأمل[١٠]
٧ مسألة يجوز استيجار المرأة للإرضاع
[١] و هو الأقوى( گلپايگاني).
[٢] و هو الأقوى( خ).
[٣] للمستأجر في تلك الصورة أكثر الامرين من عوض الفائت و اجرة مثل الحيازة بقصد نفسه( گلپايگاني).
[٤] هذا هو الأقوى و لكن الصحيح في مبنى المسألة غير ما ذكره و التفصيل لا يسعه المقام( شريعتمداري)
[٥] بل مبنية على ان الحيازة فعل مباشرى او أعمّ منه و من التسبيبى و على الثاني كما هو الأقوى هل التسبيب يحصل بمجرد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر او لا بدّ فيه من عمل الموجر للمستأجر وفاء لاجارته و الثاني هو الأقوى( خ).
[٦] الملازمة ممنوعة( خونساري).
[٧] محل اشكال بل منع( خ).
[٨] بل بعيد( گلپايگاني).
[٩] لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الارجح( خوئي)
[١٠] و الأقوى ترجيح الأول منهما كما هو المرتكز عند العقلاء في حيازة المباحات( گلپايگاني)