العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٦ - فصل - ٥ في شرائط الموجر
صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض[١] فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام و لم يأخذ على الثياب نعم لو استوجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط و مع اشتراط[٢] الضمان[٣] أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا
فصل ٥ في شرائط الموجر
يكفي في صحة الإجارة كون الموجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه و إن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال[٤] فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز و لكن لا يسلمها[٥] إليه بل يكون هو معها و إن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة و أما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز
[١] لا يخفى ان عدم اخذ الاجرة على الثياب لا يجعله أمينا محضا لان التزام الحمامى بحفظ ثيابه انما هو لملاحظة اخذ الاجرة على الحمام و تعليل الرواية انما يدلّ على كونه أمينا لا على كونه أمينا محضا( شريعتمداري).
[٢] على النحو المتقدم( خونساري).
[٣] على النحو المتقدم( گلپايگاني).
[٤] لا إشكال في جواز التسليم بل وجوبه فيما له التسليم من الموجر الأول بحيث لو لم بسلم إليه يجبر عليه من غير فرق بين ما توقف استيفاء المنفعة عليه او ما تعارف ذلك في اجارته و حينئذ لا ضمان مع التلف( گلپايگاني).
لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أمينا مع اطلاق العقد كما هو المفروض و مع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأول بعد انقضاء المدة و بذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم الى المستأجر الثاني( خوئي) و ان كان الجواز لا يخلو من وجه( خ).
[٥] على الأحوط في عدم جواز التسليم و في ضمانه على فرض التسليم( قمّيّ)