العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٧ - ٥ - مسألة معلومية المنفعة
البضع مال[١] فإنه أيضا محل إشكال[٢]
٣ مسألة لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه
إلا بإذنه أو إجازته
٤ مسألة لا بد من تعيين العين المستأجرة
فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح[٣] و لا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها
٥ مسألة معلومية المنفعة
إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا[٤] و الخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا و إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان نعم يلزم[٥] تعيين[٦] الزمان[٧] الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا و إن أطلق اقتضى التعجيل[٨] على الوجه العرفي و في مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة و المرتين و لو قدر المدة و العمل على وجه التطبيق
[١] لكن حجر السفيهة ممّا دلت عليه صحيحة الفضلاء و موثقة موسى بن بكير( شريعتمداري).
[٢] لا وجه للاشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز( خوئي). الأظهر فيه عدم الصحة للنص( قمّيّ) يعني كون البضع منفعة و اما نكاح السفيهة بغير اذن الولى فظاهرهم التسليم على بطلانه بل ادعى عليه الإجماع و الضرورة و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن ابى جعفر عليه السّلام المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير ولىّ جائز و موثقة بكير عن زرارة عنه عليه السّلام إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فان امرها جائز تتزوج ان شاءت بغير اذن وليها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بامر وليّها.( گلپايگاني).
[٣] لا تبعد الصحة في المتساويين في الأوصاف( خوئي- قمّيّ).
[٤] أي دار معلومة في شهر معلوم و كذا ما بعدها( گلپايگاني).
[٥] مع دخالته في الرغبات( خ).
[٦] على الأحوط( قمّيّ).
[٧] الظاهر أنّه لا يلزم ذلك و عليه فيملك المستأجر على الاجير كلى العمل فيجب عليه تسليمه حين المطالبة في اول ازمنة الإمكان( خوئي). لو فرض اختلاف المالية حسب اختلاف الأزمنة( شريعتمداري) مع اختلاف اغراض العقلاء بذلك( گلپايگاني).
[٨] في بعض الموارد لا مطلقا و سيأتي منه منعه مطلقا و لذا حكم بلزوم التعيين نعم فيما قلنا بعدم لزومه فالظاهر انه يجب الإتيان به عند المطالبة كالدين إلّا مع الانصراف فانه أيضا تعيين( گلپايگاني)