العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٥ - الثالث العوضان
و يجري فيها المعاطاة[١] كسائر العقود و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل و لا يصح أن يقول[٢] في الإيجاب بعتك[٣] الدار مثلا و إن قصد الإجارة نعم لو قال بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته[٤] إذا قصد الإجارة
الثاني المتعاقدان
و يشترط فيهما البلوغ[٥] و العقل و الاختيار و عدم الحجر[٦] لفلس أو سفه أو رقية
الثالث العوضان
و يشترط فيها أمور[٧] الأول المعلومية و هي في كل شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر[٨] فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل و كذا لو جعل العوض شيئا مجهولا الثاني أن يكونا مقدوري[٩] التسليم فلا تصح إجارة العبد الآبق و في كفاية ضم الضميمة[١٠] هنا كما في البيع[١١] إشكال[١٢] الثالث أن يكونا مملوكين فلا تصح إجارة مال الغير
[١] في جريانها في اجارة الحرّ اشكال و ان كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان او بشروعه في العمل كذلك( خ). و تتحقّق باعطاء العين من طرف الموجر و الاجرة من طرف المستأجر و في اجارة الحرّ نفسه فبتسليم نفسه للعمل هذا هو مقتضى تعلّق الاجارة بالعين كما ذكرنا في الحاشية السابقة( گلپايگاني). حتى في اجارة الحرّ فالشروع في العمل بمنزلة الايجاب او يكون اخذ الاجرة بمنزلة الايجاب و دفعها من المستأجر بمنزلة القبول إذا كان ذلك قبل العمل( شريعتمداري).
[٢] فيه نظر( قمّيّ).
[٣] لا تبعد الصحة إذا نصب قرينة عرفية على إرادة الاجارة من لفظ البيع( خوئي).
[٤] مشكل و كذا إنشاء كل عقد بلفظ الآخر( گلپايگاني).
[٥] بعض هذه الشروط تكون شرطا المنفوذ لا الصحة( قمّيّ).
[٦] الا مع اجارة من له الامر في الثلاثة بل في المميز أيضا على الأقرب( خ).
[٧] بعض هذه الشروط راجع الى الصحة و بعضها راجع الى النفوذ فيتوقف نفوذ العقد الفاقد للشرط على اجازة من له الاجازة( خوئي).
[٨] الأقوى مع الجهل باحد العوضين البطلان و ان لم يكن هناك غرر( گلپايگاني).
[٩] بل يكفى كونهما مقدورى التسلم كما في البيع( خونساري) او التسليم( قمّيّ).
[١٠] الأظهر عدم الكفاية( شريعتمداري).
[١١] بل في البيع أيضا في غير العبد الآبق و الأمة الآبقة اشكال( قمّيّ).
[١٢] الأقوى الكفاية للاخبار الواردة في البيع و ان كان عدمها احوط( گلپايگاني). اقواه عدم الكفاية( خونساري).