العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٩ - ١٥ - مسألة لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته
الأول[١] و لبيك مصدر منصوب بفعل مقدر أي ألب لك إلبابا بعد الباب أو لبا بعد لب أي إقامة بعد إقامة من لب بالمكان أو ألب أي أقام و الأولى كونه من لب و على هذا فأصله لبين لك فحذف اللام و أضيف إلى الكاف فحذف النون و حاصل معناه إجابتين لك و ربما يحتمل أن يكون من لب بمعنى واجه يقال داري تلب دارك أي تواجهها فمعناه مواجهتي و قصدي لك و أما احتمال كونه من لب الشيء أي خالصة فيكون بمعنى إخلاصي لك فبعيد كما أن القول بأنه كلمة مفردة نظير على و لدى فأضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له لأن على و لدى إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلي زيد و لدى زيد و ليس لبى كذلك فإنه يقال فيه لبى زيد بالياء
١٥ مسألة لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته
و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية و أما في حج القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد و الإشعار مختص بالبدن[٢] و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي و الأولى في البدن الجمع بين الإشعار و التقليد فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة و لكن الأحوط[٣] مع اختيار الإشعار و التقليد ضم التلبية أيضا نعم الظاهر[٤] وجوب التلبية[٥] على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها و يستحب الجمع بين التلبية و أحد الأمرين و بأيهما بدأ كان واجبا و كان الآخر مستحبا[٦] ثمَّ إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم[٧] الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه
[١] بل متعين على الظاهر( گلپايگاني). الأحوط الجمع بينهما( قمّيّ).
[٢] على ما ادعى الإجماع عليه( قمّيّ).
[٣] لا يترك( گلپايگاني).
[٤] فيه تأمل نعم هو الأحوط( خ- قمّيّ).
[٥] فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب ان لم يتوقف عليها انعقاد الاحرام لكنه مواقف للاحتياط( گلپايگاني).
[٦] و لكن إذا لبّى اولا و تركهما لم يكن حجه بقران و لا يخفى ان اختيار استحباب التلبية بعد الاشعار او التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن( گلپايگاني).
[٧] الاشعار هو شق السنام الايمن و اما القيام على اليسار من آدابه( خ).