العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٣ - الثامن فخ
على القول بتعيين المسجد و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها
الثاني العقيق
و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا و أن الأفضل الإحرام من المسلخ ثمَّ من غمرة و الأحوط عدم التأخير[١] إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية فإنه ميقات العامة لكن الأقوى ما هو المشهور و يجوز[٢] في حال التقية الإحرام من[٣] أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع[٤] ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمَّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرا ثمَّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمَّ التجرد و لبس الثوبين فهو أولى[٥]
الثالث الجحفة
و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها
الرابع يلملم
و هو لأهل اليمن
الخامس قرن المنازل
و هو لأهل الطائف
السادس مكة
و هي لحج التمتع
السابع دويرة الأهل
أي المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل[٦] مكة أيضا على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران و الإفراد من مكة بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة و هي أحد مواضع أدنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل و إن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة[٧] و إلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل لبعد المسافة و طول زمان الإحرام
الثامن فخ
و هو ميقات الصبيان
[١] لا يترك( گلپايگاني- قمّيّ).
[٢] و الأحوط ترك ذلك و تأخير الاحرام الى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره و جعله أولى لا يخلو من قوة( خ).
[٣] مع لبس ثوبى الاحرام على الأحوط ان أمكن( قمّيّ).
[٤] لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط( گلپايگاني).
[٥] بل الأحوط و لا يترك لكن مع عدم إمكان ابقاء ثوبى الاحرام تحت ثيابه الى ذات عرق( قمّيّ)
[٦] الأحوط لاهل مكة الجمع بين الاحرام من المنزل و من الجعرانة( قمّيّ).
[٧] فيه اشكال( قمّيّ).