العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - ٩ - مسألة إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا
بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم و رجع الشاك[١] منهم إلى الإمام[٢] لكن الأحوط[٣] إعادتهم[٤] الصلاة[٥] إذا لم يحصل لهم الظن و إن حصل للإمام
٩ مسألة إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا
فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث و الأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك و إن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كل منهما على شاكلته و إن كان بينهما قدر[٦] مشترك[٧] كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع يحتمل رجوعهما[٨] إلى[٩] ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر لكن الأحوط إعادة الصلاة[١٠]
[١] بل يعمل بشكه على الأقوى او بظنه ان حصل له( خ).
[٢] فيه اشكال إذا لم يحصل الظنّ للامام( خوئي). لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري).
[٣] هذا الاحتياط لا يترك و ان حصل للامام و ما ذكره في المتن مناف لما افاده في الفرع السابق من عدم رجوع الشاك الى الظان نعم لو تبدل شك المأموم بالظن بعمل بظن نفسه لا بظن غيره( شاهرودي).
[٤] لا يترك ذلك الاحتياط في الشكوك المبطلة و في الشكوك الصحيحة بعد اتيان ما هو وظيفتهم بحسب الشك( خونساري). لا يترك هذا الاحتياط إذا لم يحصل الظنّ للامام( قمّيّ). او يقصدون الانفراد( رفيعي).
[٥] لا يترك الا إذا كان البناء على الاكثر يوافق الرجوع الى الامام فحينئذ يكتفى بصلاة الاحتياط( ميلاني).
[٦] الظاهر عدم صدق الحفظ في مورد( خونساري).
[٧] لا يترك الاحتياط في جميع فروض المسألة( شريعتمداري).
[٨] ما افاده- قده- وجها له و ان كان وجيها لو لا انصراف الأدلة عن مثله فالاحتياط باعادة الصلاة لا يترك( شاهرودي).
[٩] و هو الأقرب( قمّيّ).
[١٠] لا بأس بتركه لقوة الاحتمال المزبور( خوئي). لمن كان رجوعه مخالفا لوظيفة شكه و الا فيكفيه العمل بها بعد الرجوع و الاتمام( گلپايگاني).