العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٣ - ٢ - مسألة تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
١٠ مسألة لا يجوز الحج بالمال الحرام
لكن لا يبطل الحج إذا كان[١] لباس إحرامه[٢] و طوافه و ثمن هديه[٣] من حلال
١١ مسألة يشترط[٤] في الحج[٥] الندبي إذن الزوج و المولى
بل الأبوين في بعض الصور و يشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق لكن لو عصى و حج[٦] صح[٧]
١٢ مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه
١٣ مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
و في بعض الأخبار: إن للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد
فصل ٧ في أقسام العمرة
١ مسألة تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب و السنة و الإجماع
ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ
و في صحيحة الفضيل: في قول الله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ قال ع هما مفروضان
و وجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها في وجوبها و إن لم تتحقق استطاعة الحج كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها و القول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما و أنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة
٢ مسألة تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
[١] مر الكلام في اللباس و ثمن الهدى( خ).
[٢] و كذلك يقوى البطلان لو كان محل وقوفه في الموقفين غصبا و لو بواسطة كون الركوب او البساط او النعال مغصوبا( شريعتمداري).
[٣] قد مر ان المناط في عدم اجزاء الهدى غصبيته كما انه لا يبعد البطلان ان كان محل وقوفه في الموقفين غصبا من غير فرق بين كون المغصوب مركوبا له او بساطا وقف عليه او نعالا و كذا حكم المركوب و النعال في السعى( گلپايگاني).
[٤] مر الكلام في هذه المسألة صدرا و ذيلا( خ).
[٥] مر الكلام في هذه المسألة( قمّيّ).
[٦] قد مر الكلام فيه سابقا( خونساري).
[٧] محل اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).