العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - ٣٣ - مسألة لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط
صام أياما بقصد الكفارة ثمَّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا و إنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا و قد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأن الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا و فيه منع كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده و منع استلزامه البطلان على القول به مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة و لا بالفورية لبقاء محل الإعادة
٣٢ مسألة لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل
لعدم الإتيان بالمنذور فيجب عليه[١] القضاء أو الإعادة ماشيا و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له
٣٣ مسألة لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط
و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا فيه أقوال أحدها وجوبه راكبا مع سياق بدنة. الثاني وجوبه بلا سياق. الثالث سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك و توقع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس. الرابع وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق و توقع المكنة مع عدم اليأس. الخامس وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و توقع المكنة مع الإطلاق و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني[٢] بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الإحرام أو بعده و من غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة و عدمه و إن كان الأحوط[٣] في صورة[٤] الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة و كونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة و الأحوط[٥]
[١] أي في صورة النذر المعين و الأقوى عدم الوجوب هاهنا أيضا و وجبت الكفّارة( خ).
[٢] لا يترك الاحتياط بالعمل بالقول الأول( قمّيّ).
[٣] لا يترك في هذه الصورة( خ). لا يترك( گلپايگاني).
[٤] لا يترك الاحتياط بالاعادة إذا حصلت المكنة مطلقا( قمّيّ).
[٥] لا يترك( گلپايگاني).