العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٥ - ٢٠ - مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا
القول بأن الأصل هو التداخل ضعيف و استدل للثالث
بصحيحتي رفاعة و محمد بن مسلم: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام قال ع نع
و فيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري[١] عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به و يمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج[٢] ثمَّ أراد أن يحج فسئل ع عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا فأجاب ع بالكفاية نعم لو نذر أن يحج مطلقا أي حج كان كفاه عن نذره حجة الإسلام بل الحج النيابي[٣] و غيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان
٢٠ مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا
فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام و يحتمل[٤] تقديم[٥] المنذور[٦] إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا بل هو المتعين[٧]
[١] ظهورهما في الفرض غير معلوم بل الجمع بينهما و بين ما يدلّ على وجوب الحجّ بعد الاستطاعة يقتضى حملهما على بعد الاستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء بالنذر لانه خلاف القاعدة و لم يحرز العمل بهما من غير الشيخ و اتباعه على ما هو المحكى( گلپايگاني).
[٢] لكنه خلاف الظاهر( گلپايگاني).
[٣] الحجّ النيابى ليس حجه فلا يعمه اطلاق نذر الحجّ الا ان يقصد التعميم بالنسبة إليه أيضا( شريعتمداري). مع الإطلاق بالنسبة إليه( گلپايگاني).
[٤] لكنه ضعيف و ان فرض كونه من قبيل الواجب المعلق( خ). لكنه ضعيف و المتعين هو وجوب حجّة الإسلام و لو كان نذره من قبيل الواجب المعلق( گلپايگاني).
[٥] لكنه ضعيف في الغاية( قمّيّ).
[٦] هذا الاحتمال ضعيف جدا( شريعتمداري) هذا الاحتمال ضعيف و الظاهر تقديم حجّة الإسلام لاهميتها بناء على لزوم الفورية فيها( خونساري).
[٧] المتعين حجّة الإسلام على كل حال كما تقدم( شريعتمداري).