العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢ - ٨٨ - مسألة هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن
فالظاهر كونها للورثة و لا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوط[١] التصدق[٢] عنه
للخبر[٣] عن الصادق ع: عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ع ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال ع ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها
٨٧ مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة
سواء عينها الميت أو لا و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا[٤] فيما إذا[٥] عينها الميت[٦] للخبر المتقدم[٧]
٨٨ مسألة هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن
و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ربما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلا فمن الميقات و
[١] في مورد الرواية و هو ما لو أوصى بالحج بمال لم يف به و لا يترك الاحتياط فيه و في غير هذا المورد لا يجب الاحتياط( قمّيّ).
[٢] حيث كان الحكم على خلاف القاعدة في صورة عدم وفاء التركة بالحج فيقتصر في التصدق على مورده و هو صورة الايصاء بالحج( خونساري).
[٣] هو خبر عليّ بن مزيد صاحب السابرى بطريق الشيخ او عليّ بن فرقد صاحب السابرى بطريق الكليني و الظاهر وقوع تصحيف في احدهما و هما رجل واحد و كيف كان هو مجهول و مضمونه غير ما نحن فيه و احتياط كبار الورثة لا بأس به( خ). التمسك بهذا الخبر لغير مورد الوصية لا وجه له الا مع القطع بعدم الخصوصية و هو كما ترى( گلپايگاني).
[٤] لا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة في هذه الصورة( گلپايگاني).
[٥] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة لو كان المتروك وافيا بالحج و اما مع عدم وفائه به فالظاهر انه مورث( خونساري).
[٦] لا يترك الاحتياط في صورة التعيين( شريعتمداري) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة( قمّيّ)
[٧] مفاده غير ما نحن فيه مع انه ضعيف مخالف للقواعد لكن احتياط كبار الورثة حسن( خ).