العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - ٨٠ - مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا و الظاهر أن المنقطعة كالدائمة[١] في اشتراط الإذن و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا
٨٠ مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
كما دلت عليه جملة من الأخبار و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لا و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم[٢] و لو بالأجرة مع تمكنها منها و مع عدمه لا تكون مستطيعة و هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم وجهان[٣] و لو كانت ذات زوج و ادعى عدم الأمن[٤] عليها و أنكرت قدم قولها[٥] مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة و الظاهر عدم استحقاقه[٦] اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف و هل للزوج[٧] مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك وجهان[٨] في صورة عدم تحليفها و أما معه فالظاهر سقوط حقه و لو حجت بلا محرم
[١] هذا إذا استلزم الحجّ تفويت حقّ الزوج و الا فمشكل و الأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج و مع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع( گلپايگاني). إذا لم يكن منافيا لحق الزوج ففيه اشكال لكنه احوط( قمّيّ).
[٢] او غير المحرم إذا كانت مأمونة مع مصاحبتها و لم يكن مانع شرعى آخر( شريعتمداري).
او تحصيل الامن بوجه آخر( قمّيّ).
[٣] اقواهما الوجوب مع انه احوط( گلپايگاني). و الأقوى عدم الوجوب( شريعتمداري)
[٤] الدعوى بشقوقها محتاجة الى التأمل( خونساري) في شقوق الدعوى في هذه المسألة تأمل( قمّيّ)
[٥] فيه اشكال لان موضوع وجوب الحجّ كونها مأمونة و هو غير الخوف على نفسها حتّى يقال انها من الدعاوى التي لا تعلم الا من قبلها فان ادعت مأمونيتها و ادعى الزوج كونها في معرض الخطر فالظاهر الرجوع الى التداعى و في المسألة صور في بعضها تصير المرأة مدعية و في بعضها بالعكس و لا يسعها المجال( خ). ان كان المراد عدم خوف المرأة حيث انه لا يعلم الا من قبلها و اما ان كان المراد كون الطريق مأمونا فالنزاع يرجع الى التداعى( گلپايگاني).
[٦] بل الظاهر استحقاقه اليمين( شريعتمداري).
[٧] لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية( خ).
[٨] و الأقوى ان له المنع( شريعتمداري).