العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - ٧٩ - مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ و هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له
٧٧ مسألة لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح[١]
كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمَّ تاب و كذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة بل و كذا لو ارتد في أثناء الصلاة[٢] ثمَّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء فيها نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل
٧٨ مسألة إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة
بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق لإطلاق الأخبار[٣] و ما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير
بقوله ع: يقضي أحب إلي
و قوله ع: و الحج أحب إلى
٧٩ مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
و لا يجوز له منعها منه و كذا في الحج الواجب بالنذر[٤] و نحوه إذا كان مضيقا و أما في الحج المندوب فيشترط إذنه و كذا في الواجب الموسع[٥] قبل تضيقه على الأقوى بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة[٦] مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت و المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه و كذا المعتدة للوفاة
[١] لكن الأحوط تجديد الاحرام رجاء لاحتمال كونه كالصوم و ان كان بعيدا( گلپايگاني).
[٢] فيه اشكال( خ).
[٣] في شمول الإطلاق لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم اشكال نعم الناصب و الحرورية و القدرية و المرجئة منصوص فيها( گلپايگاني).
[٤] اذا كانت مأذونة في النذر و الا فمحلّ اشكال( گلپايگاني) ان كان نذر الزوجة بعد تزويجها و كان الوفاء به منافيا لحق الزوج فالظاهر ان للزوج حل نذرها و منعها من العمل و في غير هذه الصورة اذا لم يكن النذر باذن الزوج فمحل اشكال( قمّيّ).
[٥] على الأحوط و كذا في منعها من الخروج مع اول الرفقة( خونساري).
[٦] مع عدم استلزام الضرر او الحرج عليها و إلا ففيه اشكال( قمّيّ).