العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - ٤٤ - مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى
٤١ مسألة يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان[١] و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع[٢] قبل الإقباض و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له
٤٢ مسألة إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان[٣]
٤٣ مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
فالظاهر[٤] الوجوب[٥] عليهم[٦] كفاية[٧] فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل
٤٤ مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل[٨]
و أما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا
[١] أقواهما الجواز( خ).- أقواهما عدمه( قمّيّ).
[٢] و لكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الاحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها( گلپايگاني).
[٣] لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الاحرام( خ). لا يخلو اوّلهما من وجه( گلپايگاني) أقواهما الأول( قمّيّ).
[٤] محل اشكال( خ).
[٥] على الأحوط إذا كان كل واحد منهم متمكنا من الحجّ بنفقة الباذل من دون معارضة الآخرين و الا فلا يجب بلا إشكال( قمّيّ).
[٦] بل على كلّ واحد منهم مع القطع باعراض غيره من المعروض عليهم و عدم مزاحمتهم له لكنه حينئذ يتعين عليه( گلپايگاني).
[٧] لا دليل على الوجوب الكفائى في المقام فان الاستطاعة نوعان ملكية و بذلية و الملكية غير حاصلة بالفرض و نصوص البذل لا تشمله فقياسه على وجدان المتيممين ماء يكفى لواحد منهم قياس مع الفارق( شريعتمداري).
[٨] هذا إذا وجب البذل بنذر و شبهه و في غيره لو امتنع الباذل من اعطاء ثمن الهدى و لم يتمكن المبذول له من الهدى انتقل الى الصوم( شريعتمداري). ان كان المبذول له ممن يجب عليه الهدى لكونه واجدا له و الا لم يجب و حينئذ ان لم يبذل ينتقل الى الصوم( گلپايگاني).