العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - ١٧ - مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة
١٧ مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا[١] إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء[٢] الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة[٣] في غير هذه الصورة و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا[٤] كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن و الأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الإسلام
و أما صحيح معاوية بن عمار- عن الصادق ع: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين
و خبر عبد الرحمن عنه ع أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين
فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل[٥] الأول و أما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود و تقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق
[١] محل اشكال( خونساري).
[٢] في اول حلول اجله( قمّيّ).
[٣] الاستطاعة غير صادقة حتّى في هذه الصورة خصوصا مع اعتبار السعة و اليسار في بعض الروايات المعلوم عدمهما في المقام( شريعتمداري).
[٤] فيه تأمل( قمّيّ).
[٥] فيه اشكال( قمّيّ).