العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - ١٥ - مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته
عدم جوازه[١] إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه فالمدار في ذلك هو الحرج[٢] و عدمه و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة و إن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها[٣] في الحج فحكم ثمنها حكمها و لو باعها بقصد[٤] التبديل[٥] وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها
١٤ مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح
صرح جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج بل قال بعضهم و إن شق عليه ترك التزويج و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه[٦] مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض[٧] أو للوقوع في الزنى[٨] و نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا
١٥ مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته
أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ و كذا إذا كان مماطلا و
[١] الأقوى جوازه الا في صورة عدم الاحتياج إليه عرفا فلا فرق بين وجود الدار و وجود نقود يمكن شراء الدار بها و لا وجه لجعل الضابط في احدهما الحرج و في الآخر عدم الحاجة إليه( شريعتمداري)
[٢] بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج الى صرفه في ضروريات معاشه و مكسبه من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء او بالبيع بقصد التبديل او لا بقصده( خ).
[٣] مع الضرورة و إلا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٤] لا فرق بين الصورتين فانه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحجّ مطلقا و مع عدم الضرورة يجب صرفه في الحجّ مطلقا( خونساري).
[٥] لا مدخلية لقصد البائع في حكم المسألة بل المدار الحاجة سواء قصد التبديل أم لا( شريعتمداري)
[٦] هذا فرض نادر لا مكان دفع الحرج و المشقة بالعقد الانقطاعى( خونساري).
[٧] و كان المرض ممّا يحرم القاء النفس فيه او يكون حرجا عليه و إلا ففيه تأمل( قمّيّ).
[٨] فيه تأمل ما لم يكن عدم التزويج حرجا عليه( قمّيّ).