العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - ١٣ - مسألة إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها
وافية لمصارف الحج أو متممة لها و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه[١] و لم يكن عليه حرج في ذلك نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا
١٢ مسألة لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا[٢] بحيث لا يعتنى بها[٣] أمكن دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط[٤] التبديل أيضا
١٣ مسألة إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها
ففي جواز شرائها و ترك الحج إشكال بل الأقوى
[١] و لا معرضا للزوال و الا لم تصدق الاستطاعة( خ) و لا معرضا للزوال من قبل المتولى او الشركاء بحيث لم تحسب المملوكة زائدة عن حاجته عرفا( گلپايگاني).
[٢] مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالاقوى وجوب التبديل( خ).
[٣] بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة( گلپايگاني).
[٤] بل لا يترك إذا و في الزائد باتمام الاستطاعة( خونساري).