العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - ٧٦ - مسألة يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده
العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا[١] و لا يجوز له التصرف[٢] في العين[٣] قبل أداء الخمس[٤] و إن ضمنه في ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية[٥] بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين[٦] بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به[٧] إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا
٧٦ مسألة يجوز له[٨] أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده
مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي
[١] لا يخلو من اشكال الا ان يرى الحاكم مصلحة فيه( خ)- في جواز الدفع من جنس آخر اشكال( خوئي). فى غير النقد الرائج اشكال( قمّيّ).
[٢] بعد استقراره و يتحقّق بانقضاء السنة في الارباح( گلپايگاني).
[٣] و ذلك بعد الحول في الارباح( شريعتمداري).
[٤] بعد تمام الحول( قمّيّ).
[٥] تقدم الكلام فيه( خوئي) قد تقدم( قمّيّ). لا يبعد جواز البيع مع قصد ردّ الثمن خمسا و على فرض كون المعاملة فضولية ففى تصحيحها بامضاء الحاكم اشكال بناء على عدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه( خونساري).
[٦] الظاهر ان الحاكم في جميع الصور يرجع الى الناقل و ليس له الرجوع الى المنتقل إليه ان كان شيعيا هذا في غير المال المختلط بالحرام اما فيه فمحل اشكال( قمّيّ).
[٧] لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا( خوئي).
[٨] فيه اشكال و كونه من قبيل الكلى في المعين ممنوع( خوئي). فيه منع( گلپايگاني).
في الجواز بعد تمام السنة نظر( قمّيّ).