العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - ٣٠ - مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
للمال[١] تعبدا[٢] و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم[٣] الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الإجمالي[٤] بكونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة
٣٠ مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج
[١] لا يخلو من اشكال و الأحوط اخراج الخمس و العمل في الزائد بحكم مجهول المالك( شريعتمداري).
[٢] الأظهر وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك و كفاية اخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة( خوئي).
[٣] لا مورد للصلح مع العلم بزيادة المقدار و لو اجمالا لانه بالنسبة الى ما هو المتيقن منها كالمعلوم تفصيلا نعم بالنسبة الى المشكوك فالأحوط المصالحة مع الحاكم على ما يراه الحاكم( شاهرودي).
[٤] و لا يبعد فيه اجراء حكم مجهول المالك في الانقص و عدم وجوب دفع الخمس( شريعتمداري)