العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - ١٨ - مسألة إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك
فهل عليه سجدتا السهو أو لا وجهان[١] و الأحوط الإتيان[٢] بهما[٣]
١٧ مسألة لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام
لم يلتفت
١٨ مسألة إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك
فتذكر في أثنائها قطعها[٤] و أتى بها[٥] ثمَّ أعاد الصلاة على الأحوط[٦] و أما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول[٧] قطعها[٨] كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل
______________________________
(١) الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة و الأحوط الإتيان بهما فيما وجب في اصلها و ان كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا (خ). أظهرهما العدم (خوئي). و الأقوى العدم (شريعتمداري). لا دليل ظاهرا على وجوبها (رفيعي).
(٢) ان كان موجبا لسجدتى السهو في أصل الصلاة على ما يأتي (قمّيّ).
(٣) لكن الأقوى عدم وجوبه (ميلاني).
(٤) و ان كان الأحوط ان يدعها و يأتي بصلاة الاحتياط في اثنائها ثمّ يتمها و بعد الفراغ يحتاط بإعادة الصلاتين (شاهرودي) بل يأتي بالاحتياط في اثنائها ثمّ يتمها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط و كذا في المرتبتين (گلپايگاني).
(٥) الظاهر ان التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه الى القطع بل يتم ما بيده و يعيد أصل الصلاة و ان كان التذكر قبله فلا حاجة الى الإعادة (خوئي). ان كان قبل وجود المنافى و لم يدخل في ركن الصلاة المأتى بها و لم يحصل الفصل الطويل يقطعها و يأتي بها و لا يجب إعادة الصلاة و الا تكفى إعادة الصلاة (قمّيّ).
(٦) و أولى من ذلك أن يكون الإتيان بها في اثناء ما شرع فيه فيتمه بعدها ثمّ يعيدهما و كذا في الفرع التالى الا إذا لم يتجاوز فيه عن محل العدول فما احتمله من العدول إليها هو الأقوى (ميلاني).
(٧) و الأقوى في هذا الفرع أيضا القطع و الإتيان بها و يحتاط باتيان الصلاة لكن الأحوط اختيار ما تقدم في الفرع الأول (شاهرودي). الظاهر أنّه في هذه الصورة يعدل الى الصلاة السابقة و تصح (قمّيّ).
(٨) بل يعدل بها الى الصلاة السابقة (خوئي).
[١] الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة و الأحوط الإتيان بهما فيما وجب في اصلها و ان كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا( خ). أظهرهما العدم( خوئي). و الأقوى العدم( شريعتمداري). لا دليل ظاهرا على وجوبها( رفيعي).
[٢] ان كان موجبا لسجدتى السهو في أصل الصلاة على ما يأتي( قمّيّ).
[٣] لكن الأقوى عدم وجوبه( ميلاني).
[٤] و ان كان الأحوط ان يدعها و يأتي بصلاة الاحتياط في اثنائها ثمّ يتمها و بعد الفراغ يحتاط بإعادة الصلاتين( شاهرودي) بل يأتي بالاحتياط في اثنائها ثمّ يتمها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط و كذا في المرتبتين( گلپايگاني).
[٥] الظاهر ان التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه الى القطع بل يتم ما بيده و يعيد أصل الصلاة و ان كان التذكر قبله فلا حاجة الى الإعادة( خوئي). ان كان قبل وجود المنافى و لم يدخل في ركن الصلاة المأتى بها و لم يحصل الفصل الطويل يقطعها و يأتي بها و لا يجب إعادة الصلاة و الا تكفى إعادة الصلاة( قمّيّ).
[٦] و أولى من ذلك أن يكون الإتيان بها في اثناء ما شرع فيه فيتمه بعدها ثمّ يعيدهما و كذا في الفرع التالى الا إذا لم يتجاوز فيه عن محل العدول فما احتمله من العدول إليها هو الأقوى( ميلاني).
[٧] و الأقوى في هذا الفرع أيضا القطع و الإتيان بها و يحتاط باتيان الصلاة لكن الأحوط اختيار ما تقدم في الفرع الأول( شاهرودي). الظاهر أنّه في هذه الصورة يعدل الى الصلاة السابقة و تصح( قمّيّ).
[٨] بل يعدل بها الى الصلاة السابقة( خوئي).